السيد موسى الحسيني الزنجاني

191

المسائل الشرعية

مسألة 816 : إذا طهّر ثوبه وتيقن بطهارته ، فصلّى فيه وبعد الصلاة علم بأنّ ثوبه كان نجساً ، صحّت صلاته . مسألة 817 : إذا رأى في بدنه أو ثوبه دماً ، واعتقد عدم كونه من الدم النجس ، كما لو اعتقد أنّه دم بعوضة ، فصلّى فيه ، صحّت صلاته وإن انكشف بعد الصلاة أنه من الدماء التي لا تصحّ الصلاة فيها . مسألة 818 : إذا تيقن أنّ الدم الذي على بدنه أو ثوبه من الدماء النجسة التي تصحّ الصلاة فيها ، مثلًا تيقن أنّه دم جرح أو قرح فصلّى ، ثمّ التفت بعد الصلاة إلى أنّ الدم من الدماء التي تبطل الصلاة فيها ، صحّت صلاته . مسألة 819 : إذا نسي نجاسة شيءٍ ، ولاقاه بدنه أو ثوبه بالرطوبة فصلّى فتذكّر بعد الصلاة ، صحت صلاته ، إلّا إذا تسبّبت نجاسة بدنه بطلان وضوئه أو غسله ، فتبطل صلاته حينئذ . مسألة 820 : من كان له ثوب واحد إذا تنجس بدنه وثوبه وعنده من الماء بمقدار تطهير أحدهما ، فالأحوط وجوباً تطهير بدنه ، ثمّ إن كان ثوبه متنجساً بغير المني أو لا يمكن نزعه - لبرد أو لعذر آخر - يصلّي في الثوب النجس ؛ وأمّا إذا كان متنجساً بالمني ويتمكن من نزعه ، فيصلّي عارياً ، جسما تقدّم في المسألة 805 . مسألة 821 : إذا كانت النجاسة في موضعين من البدن أو من اللباس وعنده من الماء بمقدار تطهير أحدهما ، فالأحوط وجوباً تطهير الأشد نجاسة ، مثلًا إذا كانت نجاسة أحدهما بالبول والآخر بالدم ، فبما أن تطهير البول بالماء القليل يحتاج إلى صبّ الماء عليه مرتين ، وتطهير الدم يحتاج إلى صبّ الماء عليه مرّة واحدة ، فالأحوط وجوباً تطهير المتنجس بالبول . وإذا لم يتمكن من إزالة نجاسة الثوب أو البدن بشكل كامل ، ولكنّه يستطيع أن يقلّل منها ، فالأحوط وجوباً أن يفعل ذلك .